المحقق الكركي

314

جامع المقاصد

أما لو شرطه في الضمان بإذن السيد صح ، كما لو شرط الأداء من مال بعينه . والسفيه بعد الحجر كالمملوك ، وقبله كالحر . وكذا المفلس كالحر لكن لا يشارك .